السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

300

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَيْعُ المُوَاضَعَة أوّلًا - التعريف : لغة : من معاني الوضيعة في اللغة : الخسارة ، وما يأخذه السلطان من الخراج والعشور ، والحطيطة ، ومنه : وضعت عنه وفيه : أسقطته ، ووضع الشيء بين اليدين هو تركه هناك ، ووضع في تجارته ضعة ووضيعة : خسر « 1 » . اصطلاحاً : هو البيع مع الإخبار برأس المال وانقاصه منه قدراً معلوماً ، وتسمّى مواضعة ووضيعة محاطة وحطيطة « 2 » . كأن يقول : أبيعك بعشرة ووضيعة ثمانية أو تسعة ، أو يقول : اشتريت بعشرة وأبيعك بثمانية . وعرّفه فقهاء المذاهب بأنّه بيع أمانة بنقصان معلوم من الثمن الأوّل « 3 » . ثانياً - حكم بيع المواضعة : بيع المواضعة بيع جائز شرع « 4 » ، وقد استدلّ بعض الإمامية لجوازه ومشروعيته بالإجماع وبالعمومات « 5 » ، كما استدلّ لها فقهاء المذاهب بكونها نوعاً من البيع ، وقد قال تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 6 » . « 7 » . هذا وقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ المواضعة هي كالمرابحة في الإخبار بالثمن ، إلّا أنّه في المرابحة يزيد على رأس المال بينما في المواضعة ينقص فيه « 8 » ، كما ذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 198 . لسان العرب 15 : 326 ، 328 . المصباح المنير : 663 . القاموس المحيط 3 : 34 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 58 . تذكرة الفقهاء 11 : 247 . الحدائق الناضرة 19 : 3202 . جواهر الكلام 23 : 330 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 3 . بدائع الصنائع 5 : 220 . حاشية الدسوقي 3 : 163 . مغني المحتاج 2 : 77 . المغني 4 : 209 - 210 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 19 : 202 . جواهر الكلام 23 : 330 . فقه الصادق 18 : 318 . حاشية ابن عابدين 4 : 3 . حاشية الدسوقي 3 : 163 . مغني المحتاج 2 : 77 . المغني 4 : 209 - 210 . كشّاف القناع 3 : 229 . ( 5 ) فقه الصادق 18 : 318 . ( 6 ) سورة البقرة : 275 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 4 : 3 . حاشية الدسوقي 3 : 163 . مغني المحتاج 2 : 77 . المغني 4 : 209 - 210 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 19 : 202 .